وفي روايةٍ للحاكم (١): أنَّها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها:"إن شئت … " الحديث.
وفي حديث أمّ سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدّى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل [التأثير](٢)، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في الثيب والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدّي تلك المدة بإذن الزوجة.
ومعنى قوله: ["ليس بك هوان على أهلك"(٣)] أنه لا يلحقك هوانٌ ولا يُضيِّعُ من حقكِ.
قال القاضي عياض (٤): المراد بأهلك هنا: النبيّ ﷺ نفسه، أي: إنِّي لا أفعل فعلًا به هوانك.
قوله:([قال] (٥) أبو قلابة … إلخ)، قال ابن دقيق العيد (٦): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظنَّ أَنَّه سمعه عن أنسٍ مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورُّعًا.
والثاني: أن يكون رأى أنَّ قول أنس: (من السنة)، في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنَّه مرفوعٌ على حسب اعتقاده لصحَّ، لأنَّه في حكم المرفوع.
قال (٧): والأوّل أقرب؛ لأنَّ قوله:"من السنة" يقتضى أن يكون مرفوعًا بطريقٍ اجتهاديٍّ محتمل.
وقوله:(إنَّه رفعه) نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ في رفعه، وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله:(من السنة كذا)(٨)، وبين رفعه إلى رسول الله ﷺ.
(١) في المستدرك (٤/ ١٧ - ١٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. (٢) كذا في المخطوط (أ)، (ب) ولعل الصواب (الإيثار). (٣) في المخطوط (أ): (ليس بك على أهلك هوان). (٤) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٦٥٩). (٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٦) في "إحكام الأحكام" (٤/ ٤١). (٧) أي ابن دقيق العيد في المرجع السابق (٤/ ٤١). (٨) البحر المحيط (٤/ ٣٧٦) وإرشاد الفحول (ص ٢٣٣) بتحقيقي.