وفي مسلم (١): "شرُّ الطعام طعام الوليمة" ثم قال: "وهو حقٌّ".
وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط (٢) من حديث أبي هريرة رفعه: "الوليمة حقّ وسنة، فمن دعي إليها فلم يجب فقد عصي".
وأخرج أحمد (٣) من حديث بريدة قال: "لما خطب عليّ فاطمة قال رسول الله ﷺ: إنه لا بدّ للعروس من وليمة". قال الحافظ (٤): وسنده لا بأس به.
قال ابن بطال (٥) قوله: "حق" أي ليست بباطلٍ، بل يندب إليها، وهي سنةٌ فضيلةٌ، وليس المراد بالحقِّ: الوجوب.
وأيضًا هو طعامٌ لسرورٍ حادثٍ، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاةٍ، وهي غير واجبةٍ اتفاقًا.
قال في الفتح (٦): وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوالٍ.
قال النووي (٧): اختلفوا فحكى القاضي عياض (٨) أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم عند العقد، وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول.
(١) في صحيحه رقم (١٠٩/ ١٤٣٢). (٢) الطبراني في الأوسط رقم (٣٩٤٨). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٢) وقال: "فيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ. (٣) في المسند (٥/ ٣٥٩). قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٢١) والبزار في المسند رقم (١٤٠٧ - كشف) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (٢٥٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار" رقم (٣٠١٨) والطبراني في الكبير رقم (١١٥٣). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٤٩) وقال: في إسناده عبد الكريم بن سليط، ولم يجرحه أحد وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٤) في "الفتح" (٩/ ٢٣٠). (٥) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ٢٨٤). (٦) في "الفتح" (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١). (٧) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٢١٧). (٨) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٨٨).