قال الحافظ (١): واستنكاره المنكرُ؛ لأنَّ الذين جزموا بذلك أئمةٌ حفاظٌ.
قال عياض (٢): لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره، أو كان للنواة قدرٌ معلومٌ صحَّ أن يقال في كل ذلك: وزن نواة، واختلف في المراد بقوله: نواة.
فقيل: المراد: واحدة نوى التَّمر، وأنَّ القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دراهم.
وقيل: كان قدرها يومئذٍ ربعَ دينارٍ.
وردَّ بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به.
وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الوَرِق، وجزم به الخطابي (٣) واختاره الأزهري (٤) ونقله عياض (٥) عن أكثر العلماء.
ويؤيِّده أن في روايةٍ للبيهقيِّ: وزن نواةٍ من ذهب قوّمت خمسةَ دراهم.
وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة (٦) وجزم به ابن فارس (٧) وجعله البيضاوي (٨) الظاهر.
ووقع في روايةٍ للبيهقيِّ: قوِّمت ثلاثة دراهم وثلثًا، وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع.
وعن بعض المالكية (٩): النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ووقع في رواية للطبراني: قال أنس: حزّرناها ربع دينار.
(١) في "الفتح" (٩/ ٢٣٤). (٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٨٧). (٣) معالم السنن (٢/ ٥٨٤ - مع السنن). (٤) في تهذيب اللغة له (١٥/ ٥٥٧). (٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٨٧). (٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٣٤). (٧) في مقاييس اللغة (ص ٩٦٦). (٨) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٣٤). (٩) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٨٧).