وأخرجه أيضًا أبو داود (١) من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فنكاحه باطل"، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه [له](٢)، ورواه ابن ماجه (٣)[من حديث](٤) ابن عمر وفي إسناده مندل بن عليّ وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل (٥): هذا حديث منكر، وصوّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٦) عن ابن عمر موقوفًا.
وقد استدلّ بحديث جابر من قال: إن نكاح العبد لا يصحّ إلا بإذن سيده، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر: الزاني، والزنا باطل.
وقال الإمام يحيى: أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد.
قال في البحر (٧): قلت: بل زان إن علم التحريم فيحدّ ولا مهر.
وقال داود (٨): إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح، لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النصّ.
واختلفوا: هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا؟ فذهبت العترة (٩) والحنفية (١٠) إلى أن عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة.
وقال الناصر (١١) والشافعي (١٢): إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطل، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة.
(١) في سننه رقم (٢٠٧٩) قال أبو داود: "هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر ﵄". اهـ. وهو حديث ضعيف. (٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٣) في سننه رقم (١٩٦٠). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٠٧): "هذا إسناد فيه مندل بن علي وهو ضعيف". وهو حديث حسن لغيره. (٤) في المخطوط (ب): (عن). (٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧): "قال حنبل: ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله، فقال: هذا حديث منكر". اهـ. (٦) في "المصنف" رقم (١٢٩٨٠). (٧) في "البحر الزخار" (٣/ ١٣١). (٨) المحلى (٩/ ٤٦٧ - ٤٦٨). (٩) البحر الزخار (٣/ ١٣١). (١٠) البناية في شرح الهداية (٤/ ٧٤٣). (١١) البحر الزخار (٣/ ١٣١). (١٢) البياني للعمراني (٩/ ٢١٨ - ٢١٩).