وقد استشكل ابن دقيق العيد (٣) حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح. وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها، والشروط التي هي من [مقتضى](٤) العقد مستوية في وجوب الوفاء بها.
واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها. فحكى الترمذي (٥) عن أهل العلم من الصحابة، قال: ومنهم عمر، أنه يلزم، قال: وبه يقول الشافعي (٦) وأحمد (٧) وإسحاق (٨).
وروى ابن وهب بإسناد جيد:"أن رجلًا تزوَّج امرأةً فشرط أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها".
قال أبو عبيد (٩): [تضادّت](١٠) الروايات عن عمر في هذا.
وحكى الترمذي (١١) عن عليّ أنه قال: سبق شرط الله شرطها، قال: وهو قول الثوري (١٢) وبعض أهل الكوفة.
قال أبو عبيد (١٣): وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص.
ومن التابعين (١٤) طاوس، وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعي. وقال الليث
(١) البيان للعمراني (٩/ ٣٩٠). (٢) المغني (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٦) واختيارات ابن قدامة (٣/ ٤٣ - ٤٧). (٣) في إحكام الأحكام (٤/ ٣٣). (٤) في المخطوط (ب): (مقتضيات). (٥) في السنن (٣/ ٤٣٤). (٦) الأم (٦/ ١٨٧). (٧) المغني (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٤). (٨) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٩/ ٤٨٤). (٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٨). (١٠) في المخطوط (ب): (تضاده). (١١) في السنن (٣/ ٤٣٤). (١٢) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٨٤). (١٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٨). (١٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٨) عنهم.