١٦/ ٢٦٣٦ - (وَعَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ:"لَا يخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ الرَّجُلِ حتَّى يَتْرُكَ الخاطبُ قَبْلَهُ أوْ يأذَنَ لَهُ الخاطِبُ"، رَوَاهُ أحْمَد (١) والبُخارِيُّ (٢) والنَّسائيُّ) (٣). [صحيح]
قوله:(أن يبتاع على بيع أخيه)، قد تقدَّم الكلامُ على هذا في كتاب البيع (٤).
قوله:(ولا يخطب … إلخ)، استُدلَّ بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث:"لا يَحِلُّ"، وكذلكَ استُدِلَّ بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة (٥) وحديث ابن عمر (٦) وفي لفظ للبخاري (٧): "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب"، وفي لفظ لأحمد (٨) من حديث الحسن عن سمرة: "أن رسول الله ﷺ نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وقد ذهب إلى هذا الجمهور (٩)، وجزموا بأنَّ النهي للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري (١٠).
وقال الخطابي (١١): إن النهي ههنا [للتأديب](١٢) وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء.
(١) في المسند (٢/ ٤٢). (٢) في صحيحه رقم (٥١٤٢). (٣) في سننه رقم (٣٢٤٣). قلت: وأخرجه مسلم رقم (٤٩/ ١٤١٢) وأبو داود رقم (٢٠٨١) والترمذي رقم (١٢٩٢) وابن ماجه رقم (١٨٦٨). (٤) عند الحديث رقم (٢٢١٠) من كتابنا هذا. (٥) تقدم برقم (١٥/ ٢٦٣٥) من كتابنا هذا. (٦) تقدم برقم (١٦/ ٢٦٣٦) من كتابنا هذا. (٧) في صحيحه رقم (٥١٤٢). (٨) في المسند (٥/ ١١) بسند ضعيف لأن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة. قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (٩١٢): ومن طريقه أخرجه البزار رقم (١٤٢٠ - كشف) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٦٨٩٨) ولفظة عند الطبراني: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وعند الطيالسي: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته". وله شاهد من حديث عقبة بن عامر وغيره، وقد تقدم. وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث صحيح لغيره، والله أعلم. (٩) المغني (٩/ ٥٦٧). (١٠) (٩/ ١٩٩). (١١) في معالم السنن (٢/ ٥٦٤ - مع السنن). (١٢) في المخطوط (ب): (لتأذيب).