قوله:(يُوْدَى المكاتبُ) بضم أوله وفتح الدال المهملة مبنيًا للمجهول: أي يؤدي الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حرًّا بحساب دية الحرّ وأرشه ولما كان منه عبدًا بحساب دية العبد وأرشه (١).
(١) المغني (١٤/ ٥١٥ - ٥١٩) والبيان (٨/ ٤٧٩ - ٤٨٥). (٢) سورة النور، الآية (٣٣). (٣) في صحيحه (٥/ ١٨٤ رقم الباب ١ - مع الفتح) معلقًا. قال الحافظ: هذا الأثر وصله إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" قال: حدثنا علي بن المديني، حدثنا رَوْح بن عبادة بهذا، وكذلك أخرجه عبد الرزاق رقم (١٥٥٧٠)، والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جريج. اهـ. (٤) في السنن (٤/ ١٢٢ رقم ٣). وفي إسناد الحديث عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي وهو ضعيف، واختلط بأَخَرة، كذا في "التقريب" (١/ ٤٣٠). وقال البخاري: هو منكر الحديث، وكان مالك يرضاه كذا في الخلاصة (ص ٢٠٥). وقال أبو حاتم: لا يشتغل به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (٥/ ١٠٣). وانظر: التاريخ الكبير (٥/ ١٤٠) والمجروحين (٢/ ٨) والميزان (٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧).