قال (١): ويدل على ذلك حديث ابن عمر، يعني الذي فيه:"وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
وقال الترمذي (٢): روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية.
وقال النسائي (٣): أثبت أصحاب قتادة شعبة وهمام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وصوّب روايتهما.
قال (٤): وقد بلغني أن همامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل قوله:"وإن لم يكن مال .. إلخ" من قول قتادة.
وقال عبد الرحمن بن مهدي (٥): أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء.
قال أبو بكر النيسابوري (٦): ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فَصَلَ قول قتادة.
وقال ابن عبد البر (٧): الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.
وقال أبو محمد الأصيلي وأبو الحسن بن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.
= وقال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٩٩): "صدق همام قاله قتادة مفتيًا بما روى. وصدق ابن أبي عروبة، وجرير، وأبان، وموسى بن خلف، وغيرهم. فأسندوه عن قتادة … " اهـ. (١) أي: الخطابي في معالم السنن (٤/ ٢٥٥ - مع السنن). (٢) في السنن (٣/ ٦٣١). (٣) انظر: الفتح (٥/ ١٥٨). (٤) أي النسائي - كما في الفتح (٥/ ١٥٧). (٥) "المعرفة" للبيهقي (١٤/ ٣٩٤ رقم ٢٠٤١٦) والسنن الكبرى (١٠/ ٢٨٢). (٦) نقله الدارقطني عنه عقب الحديث (٤/ ١٢٧ رقم ١٠) وعبارته: "ما أحسن ما رواه همام وضبطه، وفصل بين قول النبي ﷺ وبين قول قتادة". (٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٠ رقم ٣٣٧٢٠): "وَأَمَّا هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج، وهمام بن يحيى، فرووه عن قتادة بإسناده المذكور، لم يذكروا فيه السعاية، وهم أثبتُ من الذين ذكروا فيه السعاية".