قوله:(كتاب العِتْق) بكسر العين المهملة وسكون الفوقية، وهو: زوال الملك وثبوت الحرية.
وقال في الفتح (٢): يقال: عتق يعتق عتقًا، بكسر أوّله ويفتح، وعتاقًا وعتاقة، قال الأزهري (٣): وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق، وعتق الفرخ: إذا طار، لأنَّ الرقيق يخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.
قوله:(مسلمة) هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة.
ووقع في حديث [عمرو بن عبسة (٤)] (٥): "من أعتق رقبةً مؤمنةً"، وهو أخصُّ من قيد الإسلام، ولا خلاف: أنَّ معتق الرقبة الكافرة مُثاب على العتق، ولكنَّه ليس كثواب الرقبة المؤمنة.
قوله:(حتى فرجه بفرجه)، استشكله ابنُ العربي (٦) فقال: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا، فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النَّار بالعتق، وإلا فالزنا كبيرةٌ لا تكفر إلا بالتوبة.
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٩٦٤) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (٧٣٨) والطبراني في الكبير (ج ٢٢ رقم ٢١٩) وفي مسند الشاميين رقم (٤٣) والبيهقي (٨/ ١٣٢ - ١٣٣) من طرق .. وهو حديث ضعيف. (١) لم أقف عليه عند الحاكم من حديث مالك بن الحارث. وقد أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٤٤) وابن قانع في "معجم الصحابة" (٣/ ٥٠) والطبراني في الكبير (ج ١٩ رقم ٦٧٠). وأورده الهيثم ٤ ي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٤٣) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن زيد، وحديثه حسن، وقد ضعف". وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم. (٢) الفتح (٥/ ١٤٦). (٣) في "تهذيب اللغة" (١/ ٢١٠). (٤) تقدم آنفًا. وهو حديث صحيح. (٥) في المخطوط (ب): (عمر بن عبسة) والمثبت من (أ) ومراجع الحديث المتقدمة. (٦) في عارضة الأحوذي (٧/ ٢٥).