لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره"، وفي لفظ: "وإن كان والده أو ولده"، وفي إسناده عمرو بنُ برقٍ وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند الترمذي (١) وابن ماجه (٢) بلفظ: "القاتل لا يرث"، وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد (٣) وغيره.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤) وقال إسحاق: متروك.
وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عن الطبراني (٥) في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال ﷺ: "اعقلها ولا ترثها"، وعن عدي الجذامي نحوه (٦)، أخرجه الخطابي [والبيهقي (٧)] (٨).
وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضًا النسائي (٩)، وقال الترمذي (١٠): حسن صحيح، زاد أبو داود (١١) بعد قوله: "من دية زوجها فرجع عمر"، وفي رواية: "وكان النبي ﷺ استعمله على الأعراب".
(١) في سننه رقم (٢١٠٩) وقال: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه. (٢) في سننه رقم (٢٧٣٥). (٣) الجرح والتعديل (١/ ٢٢٧) والكامل (١/ ٣٢٠) والمجروحين (١/ ٣١) والميزان (١/ ١٩٣). وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح بشواهده. (٤) في السنن الكبرى (٦/ ١٢١ رقم ٦٣٣٥ - الرسالة) قال أبو عبد الرحمن: إسحاقُ متروك الحديث. أخرجته من مشايخ الليث لئلا يُترك من الوسط. قال محققه: "وهذا الحديث زدناه من "التحفة"، وأتممنا نصه من الدراقطني (٤/ ٩٦) فقد أخرجه عن ابن حيّوية، عن النسائي، وقوله: "في مشايخ الليث" زيادة من الدارقطني. (٥) في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وعمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول. (٦) أخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٧ رقم ٢٧١) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٠): رواه باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راويًا لم يسم". (٧) في السنن الكبرى (٦/ ٢١٩). (٨) زيادة من المخطوط (ب). (٩) في السنن الكبرى (رقم ٦٣٦٤ - العلمية). (١٠) في السنن (٤/ ٤٢٦). (١١) في سننه رقم (٢٩٢٧) وهو حديث صحيح وقد تقدم.