حديث أبي زيد أخرجه أيضًا النسائي (٢)، وسكت عنه أبو داود (٣) والمنذري (٤)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
قوله:(أعتق ستة أعبد عند موته) قال القرطبي (٥): ظاهره أنه نجز عتقهم من مرضه.
قوله:(فأقرع بينهم) هذا نصٌّ في اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك والشافعي (٦) وأحمد (٧) والجمهور على أبي حنيفة (٨) حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم، وبمثل ذلك قالت الهادوية (٩).
= والترمذي رقم (١٣٦٤) والنسائي رقم (١٩٥٨) وابن ماجه رقم (٢٣٤٥). وهو حديث صحيح. (١) في المسند (٤/ ٤٤٦) بسند منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، كما في المراسيل لابن أبي حاتم رقم (١٢٣) وهو الأصح، وانظر: "جامع التحصيل" (ص ١٩٥). قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (٣٥٣٠) والطبراني في الكبير (ج ١٨ رقم ٤٠٥) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤١٧ - تيمية) من طرق. وهو حديث صحيح، والله أعلم. (٢) في الكبرى رقم (٤٩٧٣ - العلمية). (٣) في السنن (٤/ ٢٦٩). (٤) في المختصر (٥/ ٤١٨). (٥) في "المفهم" (٤/ ٣٥٦). (٦) البيان للعمراني (٨/ ١٩٤). (٧) المغني (١٤/ ٣٨٣). (٨) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٨٠٦ - ٨٠٩) و"شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ٣٨٤). (٩) البحر الزخار (٥/ ٣٢٥).