وقال صاحب المحكم (١): الشحُّ مثلث الشين، والضم أولى.
وقال صاحب الجامع (٢): كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم.
قال الخطابي (٣): فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأنَّ سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشحِّ بالمال؛ لأنَّه في الحالتين - يجد للمال وقعًا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر.
قال ابن بطال (٤) وغيره: لما كان الشحُّ غالبًا في الصِّحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره.
قوله:(وتأمُل) بضم الميم: أي تطمع.
قوله:(ولا تمهلْ) بالإسكان على أنه نهي وبالرفع على أنه نفي ويجوز النصب.
قوله:(حتى إذا بلغت الحلقوم) أي: قاربت بلوغه؛ إذ لو بلغته حقيقةً لم يصحَّ شيء من تصرُّفاته، والحلقوم: مجرى النفس (٥)، قاله أبو عبيدة.
قوله:(قلت لفلان كذا) إلخ، قال في الفتح (٦): الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال.
وقال الخطابي (٧): فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث؛ لأنَّه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه.
وقال غيره: يُحتمل أن يكونَ المرادُ بالجميع: مَن يُوصي له، وإنما أدخل (كان) في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر له بذلك.
= منقول من "الصحاح"، وزاد عليه أشياء قليلة، وأغرب في ترتيبه، صنفه سنة (٣٩٧ هـ). راجع: "البداية والنهاية" (١٤/ ٢٩٦) و"كشف الظنون" (٢/ ١٨٥٨). [معجم المصنفات (ص ٤١٥ رقم ١٣٤٠)]. (١) المحكم والمحيط الأعظم (٢/ ٤٨٨). (٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٨٥). (٣) في أعلام الحديث (١/ ٧٥٧). (٤) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ١٥٤). (٥) انظر: "لسان العرب" (١٢/ ١٥٠). (٦) (٥/ ٢٨٤). (٧) في أعلام الحديث (١/ ٧٥٧ - ٧٥٨).