حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية. قال في مجمع الزوائد (١): ولم أجد من ترجمه. اهـ.
ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري (٢) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذ أتي بطعام يسأل: "أهدية أم صدقة؟ "، فإن قيْل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا"، وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم".
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قوله:(قال: نعم والأجر بينكما)، فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وأنَّه يكونُ شريكًا للمولى في الأجر.
وقد بوَّب البخاري في صحيحه (٣) لذلك فقال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
وقال أبو موسى عن النبي ﷺ:"هو أحد المتصدقين"، ثم أورد حديث عائشة (٤) قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ".
قال ابن رشيد (٥): نبه - يعني البخاري - بالترجمة على أن هذا الحديث
(١) في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٦١ - ١٦٢). قال خليل بن محمد العربي في كتابه "الفرائد على مجمع الزوائد" (ص ١٤٠ - ١٤١ رقم ٢١٦): سلمة بن معاوية أبو قرة: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر، قاله ابن معين في رواية الدوري عنه - تاريخ الدوري (٢/ ٢٢٧) - وسلمة هذا من رواة التهذيب - تهذيب الكمال (٣٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠) - ". اهـ. (٢) في صحيحه رقم (٢٥٧٦). قلت: وأخرجه مسلم رقم (١٠٧٧)، من حديث أبي هريرة. (٣) في صحيحه (٣/ ٢٩٣ رقم الباب (٧) - مع الفتح). (٤) تقدم برقم (٢٤٩٤) من كتابنا هذا. (٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٩٤).