الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه ﷺ بذلك في خبر عبادة (١) يعني المذكور في الباب.
قال: وأما قوله ﷺ للزبير: "اسق أرضك حتى يبلغ الجدر"(٢).
فقيل: عقوبة لخصمه.
وقيل: بل هو المستحق، وكان أمره ﷺ بالتفضل، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها.
قال أبو طالب (٣): العبرة بالكفاية للأعلى. اهـ.
وهو المختار عند الهادوية.
قال ابن التين (٤): الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزرع فإلى الشراك.
وقال الطبري (٥): الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها.
وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى.
وقد أورده المصنف ﵀ في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية (٦).
(١) تقدم برقم (٢٤٠٦) من كتابنا هذا. (٢) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٥) والبخاري رقم (٢٣٥٩) ومسلم رقم (٢٣٥٧) وأبو داود رقم (٣٦٣٧) والترمذي رقم (١٣٦٣)، (٣٠٢٧) والنسائي (٨/ ٢٤٥) وابن ماجه رقم (١٥) و (٢٤٨٠) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٣٣) وابن حبان رقم (٢٤) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٣ رقم ٢٦٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٥٣)، (١٠/ ١٠٦) من طرق. (٣) البحر الزخار (٤/ ١٠٠). (٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٠). (٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٠). (٦) يأتي برقم (٣٩٠٣) من كتابنا هذا.