ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيِّصة (١)، لأنه أذن له ﷺ أن يعلف منه ناضحه. والناضح: اسم للبعير والبقرة التي [ينضح](٢) عليها من البئر أو النهر.
قوله:([وأعطاه] (١١) صاعين من طعام)، في الرواية الأخرى (١٢): "صاعًا أو صاعين".
(١) تقدم برقم (٢٣٧٠) من كتابنا هذا. (٢) في المخطوط (ب): (تنضح). (٣) الموطأ (٢/ ٩٧٤ رقم ٢٨) وقد تقدم. (٤) النهاية (٢/ ٧٥٤). (٥) أحمد في المسند (٣/ ١٨٢) والبخاري رقم (٢١٠٢) ومسلم رقم (٦٢/ ١٥٧٧). (٦) في المسند (١/ ٢٤١). (٧) في صحيحه رقم (٢٢٨١). (٨) في المسند (١/ ٣٣٣). (٩) في صحيحه رقم (٢١٠٣). (١٠) في صحيحه رقم (٦٦/ ١٢٠٢). (١١) في المخطوط (ب): (فأعطاه). (١٢) البخاري في صحيحه رقم (٢٢٧٧) و (٢٢٨١).