الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرعي ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام به من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج بذلك، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها.
وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم، ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات.
(١) أحمد في المسند (٤/ ٣٥٢) وأبو داود رقم (٣٣٣٦) والترمذي رقم (١٣٠٥) والنسائي رقم (٤٥٩٢) وابن ماجه رقم (٢٢٢٠). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٥٥٩) والدارمي (٢/ ٢٦٠) والحاكم (٢/ ٣٠) والبيهقي (٦/ ٣٢ - ٣٣) والطبراني في الكبير رقم (٦٤٦٦) والطيالسي رقم (١١٩٢) من طرق. وهو حديث صحيح. (٢) في صحيحه رقم (٢٣٠٩). (٣) في صحيحه رقم (١١١/ ٧١٥) في كتاب المساقاة الباب (٢١) بيع البعير واستثناء ركوبه. وهو حديث صحيح.