القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبًا.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع (١): كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي ﷺ فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز، انتهى.
وقال في البحر (٢): إنها كانت قبل الإسلام فأقرها، انتهى.
وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل بها، لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث.
قوله:(أن لا تجعل مالي في كبد رطبة)، أي لا تشتري به الحيوانات، وإنما نهاه عن ذلك لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروء الموت عليه.
(١) ص ٩١. وانظر تعليق المحدث الألباني عليه في: الإرواء (٥/ ٢٩٤) وقد تقدم قريبًا. (٢) البحر الزخار (٤/ ٨٠).