حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي (٢) والحاكم وصححه (٣).
ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود (٤) وعبد الرزاق (٥).
قال عبد الحق (٦): المرسل أصح.
وقال ابن الطلاع (٧) في الأحكام: هو حديث ثابت.
وقد أخرج الحديث الطبراني (٨)؛ ويشهد له ما عند مسلم (٩) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ " وقد تقدم.
وقد استدلّ بحَجْره ﷺ على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى
(١) عزاه إليه ابن الجوزي في "التحقيق" (٧/ ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ١٧٥٠). وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٣/ ٢٦): "هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل - رقم (١٧٢) - عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بنحوه. وروى الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٦٩، ٢٧٣) - الحديث متصلًا كرواية الدارقطني، وقال: صحيح على شرطهما. وفي قوله نظر. والمشهور في الحديث الإرسال" اهـ. وانظر: الإرواء (٥/ ٢٦١ - ٢٦٢). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٢) في السنن الكبرى (٦/ ٤٨) وقد تقدم. (٣) في المستدرك (٢/ ٥٨) وقد تقدم. (٤) في المراسيل رقم (١٧١) وقد تقدم. (٥) في المصنف رقم (١٥١٧٧) وقد تقدم. (٦) في "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٨٧) ط: دار الرشد - الرياض. (٧) ابن الطَّلاع: هو محمد بن الفرج القرطبي المالكي، مولى محمد بن يحيى بن الطَّلَّاع المعروف بالطلَّاعي، وله كتاب في "أحكام النبي ﷺ " توفي سنة (٤٩٧ هـ). [انظر: "سير أعلام النبلاء" (١٩/ ١٩٩ رقم ١٢١)]. (٨) في المعجم الكبير (ج ٢٠ رقم ٤٤). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٤٤)، وقال: رواه الطبراني في الكبير مرسلًا ورجاله رجال الصحيح". (٩) في صحيحه رقم (١٨/ ١٥٥٦). وقد تقدم تخريجه رقم (٢٣١٠) من كتابنا هذا.