النبي ﷺ بكرًا وأتيته أتقاضاه، فقلت: اقض ثمن بكري، فقال:"لا أقضيك إلا نجيبة"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقض بكري، فقضاه بعيرًا".
وحديث أبي سعيد في إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما ثقتان، وبقية إسناده ثقات.
قوله:(أحاسنكم قضاء) جمع أحسن.
ورواية الصحيحين (١): "أحسنكم" كما سلف، وهو الفصيح.
ووقع في رواية لأبي داود (٢) "محاسنكم" بالميم كمطلع ومطالع.
قوله:(بكرًا) بفتح الباء الموحدة: وهو الفَتِيُّ من الإبل (٣).
قال الخطابي (٤): هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور، والقلوص (٥) بمنزلة الجارية من الإناث.
قوله:(رَباعيًا) بفتح الراء وتخفيف الموحدة: وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة (٦).
وفي الحديثين دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض، وسيأتي الكلام على ذلك.
قال الخطابي (٧): وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها، وذلك لأن النبي ﷺ لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة شيئًا كان [استسلفه](٨) لنفسه، فدل على أنه [استسلفه](٨) لأهل الصدقة من أرباب المال، وهذا استدلال الشافعي.
(١) البخاري رقم (٢٣٠٥) ومسلم رقم (١٢٢/ ١٦٠١). (٢) لم أقف على هذا اللفظ في سنن أبي داود. بل هذا اللفظ عند مسلم في صحيحه رقم (١٢١/ ١٦٠١). (٣) النهاية (١/ ١٥٣). (٤) في "معالم السنن" (٣/ ٦٤٢ - مع السنن). (٥) الناقة الشابة. النهاية: (٢/ ٤٨٤). (٦) النهاية (١/ ٦٢٩) والمجموع المغيث (١/ ٧٤٧). (٧) في معالم السنن (٣/ ٦٤٢ - مع السنن). (٨) في المخطوط (ب): (استلفه).