وقد صرح بذلك مسلم (١٠) في رواية فقال: "ثمر النخلة"، وليس المراد: الثمر من غير النخل، لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون.
قوله:(إلا أصحاب العرايا) جمع عرية، قال في الفتح (١١): وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من
(١) أحمد (٥/ ١٩٠) والبخاري رقم (٢١٩١) ومسلم رقم (٦٧/ ١٥٤٠). (٢) البخاري رقم (٢١٨٤) ومسلم رقم (٥٩/ ١٥٣٩). (٣) في سننه رقم (٣٣٦٢). وهو حديث صحيح. (٤) في الأم (٤/ ١١١). (٥) في صحيحه رقم (٢٤٦٩) وقد تقدم. (٦) في صحيحه رقم (٥٠٠٨) وقد تقدم. (٧) في المستدرك (١/ ٤١٧) وقد تقدم. (٨) البخاري رقم (٢١٩٠) ومسلم رقم (٧١/ ١٥٤١). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٣٦٤) والترمذي رقم (١٣٠١) والنسائي رقم (٤٥٤١) والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١٠٠ رقم ١١٢٧٢) وغيرهم. وهو حديث صحيح. (٩) في المخطوط (ب): (في). (١٠) في صحيحه رقم (٦٣/ ١٥٣٩). (١١) (٤/ ٣٩٠).