= والحديث. من كتبه: المفهم لشرح غريب مسلم … (ت: ٥٢٩ هـ) [الأعلام للزركلي (٤/ ٣١)]. (١) قال الإمام النووي في "المجموع" (١/ ٣٤٢): "والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق. ويحلق عانته بنفسه، ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها، فيجوز مع الكراهة … وقد فعل من السلف جماعة بالنورة، وكرهها آخرون منهم، وجمع البيهقي الآثار عنهم في السنن الكبير (١/ ١٥٢) وأفرد لها بابًا" اهـ.