فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله ﷺ، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ:"البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، زاد في رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما.
وفي الباب أيضًا عن سمرة عند النسائي (١).
وعن ابن عباس عند ابن حبان (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤).
وعن جابر عند البزار (٥) والحاكم (٦) وصححه.
قوله:(صفقة خيار) بالرفع على أن "كان" تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار، وبالنصب على أن "كان" ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار أحدهما، تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم.
قوله:(خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له، واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت [خيار](٧) المجلس وقد تقدم ذكرهم (٨).
(١) في سننه رقم (٤٤٨١) وهو حديث ضعيف. (٢) في صحيحه رقم (٤٩١٤). (٣) في المستدرك (٢/ ١٤) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: فيه أحمد بن عيسى التنيسي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث، وذكره ابن حبان في الضعفاء. الميزان (١/ ١٢٦ رقم الترجمة: ٥٠٨). (٤) في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٠). (٥) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٨). (٦) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٨). (٧) في المخطوط (ب): (الخيار). (٨) وخلاصته أن: خيار المجلس ثابت في البيع خلافًا لأبي حنيفة ومالك في قولهما بعدم ثبوت خيار المجلس. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٤٨٣)، والاستذكار (٢٠/ ٢١٩ وما بعدها)، والبناية في شرح الهداية (٧/ ١٣٤ - وما بعدها)، ورؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٦٧١ - ٦٧٢).