وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط (٤) من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحَّم النار على بصيرة".
حسنه الحافظ في بلوغ المرام (٥).
وأخرجه البيهقي (٦) بزيادة: "أو ممن يعلم [أن](٧) يتخذه خمرًا".
وقد استدل المصنف ﵀[تعالى](٨) بحديثي الباب على تحريم بيع
(١) في سننه رقم (٣٤٨٥)، وهو حديث صحيح. (٢) في صحيحه رقم (٥٣٥٦). قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٣١٦) والطبراني في الكبير رقم (١٢٩٧٦) والحاكم (٤/ ١٤٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن، والله أعلم. (٣) لم أجده في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود. بل أخرجه البزار في مسنده (٥/ ٣٩ رقم ١٦٠٠) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٠ رقم ١٠٠٥٧) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٨٨). في ترجمة عيسى بن أبي عيسى الحنّاط. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١١٨) وقال: وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك". وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٢٦ - ٢٧ رقم ١٥٥٨). (٤) رقم (٥٣٥٦). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩٠) وقال: فيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه على الكذب" اهـ. (٥) رقم الحديث (٣٧/ ٧٧٢) بتحقيقي، وهو حديث باطل. وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٩ رقم ١١٦٥). قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٥٢٣ رقم ١٩٥١) في ترجمة الحسن بن مسلم: "أتى بخبر موضوع في الخمر، ثم ساقه من رواية ابن حبان". (٦) في شعب الإيمان رقم (٥٦١٩) بسند ضعيف جدًّا. (٧) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي شعب الإيمان رقم (٥٦١٩): "أنه". (٨) زيادة من المخطوط (ب).