قوله:(عن الملامسة والمنابذة)، هما مفسران بما ذكر في الحديث، ذكر البخاري (٤) ذلك في اللباس عن الزهري، وقد فسرا بأن الملامسة: أن يمس الثوب ولا ينظر إليه؛ والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، وهو كالتفسير الأول.
قال في الفتح (٥): ولأبي عوانة عن يونس: أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك، [فهذا](٦) من أبواب القمار.
وفي رواية لابن ماجه (٧) من طريق سفيان عن الزهري: [المنابذة](٨): أن يقول: ألق إليّ ما معك وألقي إليك ما معي.
وللنسائي (٩) من حديث أبي هريرة: الملامسة: أن يقول الرجل للرجل:
(١) البحر الزخار (٣/ ٣٢١). (٢) أحمد (٣/ ٩٥) والبخاري رقم (٢١٤٤) ومسلم رقم (٣/ ١٥١٢). (٣) في صحيحه رقم (٢٢٠٧). (٤) في صحيحه رقم (٢١٤٧). (٥) في الفتح (٤/ ٣٥٩). (٦) في المخطوط (ب): (فهو). (٧) في سننه رقم (٢١٧٠) وهو حديث صحيح. (٨) في المخطوط (ب): (أن المنابذة). (٩) في سننه رقم (٤٥١٧) وهو حديث صحيح.