والكاهن، قال الخطابي (١): هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن.
قال في الفتح (٢): حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يَتَعَانَاهُ العرَّافون من استطلاع الغيب.
قوله:(فاملأ كفه ترابًا) كناية عن منعه من الثمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصل في كفه غير التراب.
وقيل: المراد التراب خاصة حملًا للحديث على ظاهره، وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه، ومثله حمل من حمل حديث:"حَثْوِ التراب في وجوه المدّاحين"(٣) على معناه الحقيقي.
قوله:(والسنور) بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء: وهو الهرّ.
وفيه دليل على تحريم بيع الهرّ، وبه قال أبو هريرة ومجاهد [وجابر بن
(١) في معالم السنن (٣/ ٧١١ - مع السنن) وعبارته: "حلوان الكاهن: هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته وهو محرم وفعله باطل، يقال: حلوت الرجل شيئًا يعني: رشوته. وأخبرني أبو عمر قال: حدثنا أبو العباس عن ابن الأعرابي، قال: ويقال لحلوان الكاهن: الشنع والصهيم. قال الشيخ: "وحلوان العراف حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها من الأمور" اهـ. (٢) الفتح (٤/ ٤٢٧). (٣) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٥) والبخاري في الأدب المفرد رقم (٣٣٩) ومسلم رقم (٦٨/ ٣٠٠٢) والترمذي في السنن رقم (٢٣٩٣) وفي "العلل" (٢/ ٨٣٤) وابن ماجه رقم (٣٧٤٢) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٩٥) و (٢٩٦) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٥٧٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٤٢). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. عن أبي معمر قال: قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثو في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نحثو في وجوه المدَّاحين التراب.