وحديث ابن عباس (٢) فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرَّمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل.
والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله ﷺ:"إنما حرم من الميتة أكلها"(٣) وقد تقدم (٤).
وقوله:"لعن الله اليهود"، زاد في سنن أبي داود (٥): ثلاثًا.
(١) في صحيحه رقم (٢٢٣٦). (٢) تقدم برقم (٢/ ٢١٥٩) من كتابنا هذا. (٣) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (١٤٩٢) ومسلم رقم (٣٦٣) وأحمد (١/ ٣٢٩) وأبو داود رقم (٤١٢١) والنسائي (٧/ ١٧٢) وابن ماجه رقم (٣٦١٠) والدارقطني (١/ ٤١) والبيهقي (١/ ١٥) من حديث ابن عباس. (٤) برقم (٥٥) من كتابنا هذا. (٥) في سننه رقم (٣٤٨٨) وهو حديث ضعيف. (٦) أحمد (٤/ ٣٠٨) والبخاري رقم (٢٢٣٨) ولم يخرجه مسلم. انظر: "تحفة الأشراف" (٩/ ١٠١). (٧) في المخطوط (أ): النبي. (٨) أحمد (٤/ ١١٨، ١١٩، ١٢٠) والبخاري رقم (٢٢٣٧) ومسلم رقم (٣٩/ ١٥٦٧) وأبو داود رقم (٣٤٨١) والترمذي رقم (١٢٧٦) والنسائي رقم (٤٦٦٦) وابن ماجه رقم (٢١٥٩).