فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الحافظ (١): لم أره عنه مسندًا انتهى. وقد قدمنا نحو هذا مرفوعًا.

قوله: (فمضغها) أي لاكها في فيه.

قوله: (وحنكه) بفتح المهملة بعدها نون مشددة.

والتحنيك: أن يمضغ المحنك التمر أو نحوه حتَّى يصير مائعًا بحيث يبتلع ثم يفتح فمّ المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه.

قال النووي (٢): اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو.

قال (٣): ويستحبّ أن يكون من الصالحين، وممن يتبرك به رجلًا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرًا عند المولود حمل إليه.

وفيه استحباب التسمية بعبد الله.

قال النووي (٤): وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين.

قال في البحر (٥): وعبد الرحمن واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح.

قوله: (أسيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض (٦) عن أحمد الضم، وكذا عن عبد الرحمن ووكيع.

قوله: (فلهى) روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة طيئ، والثانية


(١) في "اتلخيص" (٤/ ٢٧٣).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٣) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٢٣).
(٤) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٤١٧): "فرع: مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين.
ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه كره التسمية بأسماء الملائكة.
وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين.
دليلنا تسمية النبي ﷺ ابنه إبراهيم، وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده، مع الأحاديث التي ذكرناها. ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي ﷺ فلم يكره" اهـ.
(٥) البحر الزخار (٤/ ٣٢٧).
(٦) في مشارق الأنوار (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>