قال الحافظ (١): لم أره عنه مسندًا انتهى. وقد قدمنا نحو هذا مرفوعًا.
قوله:(فمضغها) أي لاكها في فيه.
قوله:(وحنكه) بفتح المهملة بعدها نون مشددة.
والتحنيك: أن يمضغ المحنك التمر أو نحوه حتَّى يصير مائعًا بحيث يبتلع ثم يفتح فمّ المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه.
قال النووي (٢): اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو.
قال (٣): ويستحبّ أن يكون من الصالحين، وممن يتبرك به رجلًا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرًا عند المولود حمل إليه.
وفيه استحباب التسمية بعبد الله.
قال النووي (٤): وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين.
قال في البحر (٥): وعبد الرحمن واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح.
قوله:(أسيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض (٦) عن أحمد الضم، وكذا عن عبد الرحمن ووكيع.
قوله:(فلهى) روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة طيئ، والثانية
(١) في "اتلخيص" (٤/ ٢٧٣). (٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٢٢ - ١٢٣). (٣) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٢٣). (٤) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٤١٧): "فرع: مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين. ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه كره التسمية بأسماء الملائكة. وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين. دليلنا تسمية النبي ﷺ ابنه إبراهيم، وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده، مع الأحاديث التي ذكرناها. ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي ﷺ فلم يكره" اهـ. (٥) البحر الزخار (٤/ ٣٢٧). (٦) في مشارق الأنوار (١/ ٦٠).