قال: وسألت محمدًا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي ﷺ، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظًا.
وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد [مرسلًا](١).
ثم قال (٢): حدثنا إسحاق بن منصُور، حدثنا حبانُ بن هلالٍ، حدثنا همامٌ، حدثنا قتادةُ قال:"قلتُ لأنسٍ: كم حجَّ النبي ﷺ؟ قالَ: حَجة واحِدَةٌ واعتمرَ أربع عُمَرَ".
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وحبَّانُ بن هلال، هو أبو حبيب البصري، وثقه يحيى بن سعيد القطان.
قوله:(فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده) في مسند أحمد (٣) وسنن أبي داود (٤): "أنه ﷺ نحر ثلاثين بيده وأمر عليًا فنحر سائرها"، وقد قدمنا الترجيح بين الروايتين.
قوله:(وأشركه) ظاهره أنه أشركه في نفس الهدي.
قال القاضي عياض (٥): وعندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة بل أعطاه قدرًا يذبحه.
قال (٦): والظاهر أن النبي ﷺ نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثًا وستين كما جاء في رواية الترمذي (٧) وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة.
قوله:(ببضعة) بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم (٨).
(١) في المخطوط (أ): (مرسل). (٢) أي الترمذي في سننه (٣/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٨١٥ م). (٣) في المسند (١/ ١٥٩ - ١٦٠) بسند ضعيف. (٤) في سننه رقم (١٧٦٤). وهو حديث منكر. (٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٢٨٦). (٦) أي القاضي عياض في المرجع السابق. (٧) في سننه رقم (٨١٥) وقد تقدم. (٨) القاموس المحيط ص ٩٠٩.