قال ابن المنذر (١): أنكر مالك (٢) وأصحاب الرأي (٢) التقليد [للغنم](٣)، زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث، انتهى.
واحتجّوا على عدم المشروعية: بأنها تضعف عن التقليد، وهي حُجَّة أوهى من [بيوت](٤) العنكبوت، فإن مجرَّد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي.
وأيضًا: إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها.
وأيضًا: قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنة للضعف، فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به.
قيل: الحكمة في تقليد الهدي النعل: أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه.
وقال ابن المنير (٥): الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها، وتحمل عنه وَعْرَ الطريق، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى - حيوانًا وغيره - كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استُحِبَّ تقليد نعلين لا واحدة، وقد اشترط الثوري (٦) ذلك.
وقال غيره: تجزئ الواحدة.
وقال آخرون:[لا تتعين](٧) النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ.
قوله:(فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ)، زاد البخاري (٨) في رواية: "من عِهن كان عندي"، وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن [تكون](٩) من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقد ترجم البخاري (١٠) على هذا الحديث: باب القلائد من العهن وهو الصوف.
(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٢٣). (٢) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ٢٦٥ رقم ١٧٥٦٣): "فقال مالك، وأبو حنيفة: لا تقلَّدُ الغنم" اهـ. (٣) ما بين الخاصتين سقط من المخطوط (ب). (٤) في المخطوط (ب): (بيت). (٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٩). (٦) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ٢٦٥ رقم ١٧٥٦١): "وقال الثوري: يُقلَّد نعلين، وفم القِرْبة يجزي" اهـ. (٧) في المخطوط (ب): (لا يتعين). (٨) في صحيحه رقم (١٧٠٥). (٩) في المخطوط (ب): (يكون). (١٠) في صحيحه رقم (٣/ ٥٤٨ رقم الباب ١١١ - مع الفتح).