وأثر ابن عمر رواه مالك في الموطأ (١) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه.
وأثر ابن عباس صحح الحافظ (٢) إسناده.
قوله:(من كسر) بضم الكاف وكسر السين.
قوله:(أو عرج) بفتح المهملة والراء: أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل: عرج بكسر الراء.
قوله:(فقد حل) تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج.
وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج، ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلام يحمل هذا الحديث، فقال أصحاب الشافعي (٣): إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل به، فإذا وجد الشرط صار حلالًا ولا يلزم الدم.
وقال مالك (٤) وغيره (٥): يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره، ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق، وسيأتي الكلام على ذلك.
قوله:(أو مرض) الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة بل كل عذر حكمه حكمها، كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في البحر، وبهذا قال كثير من الصحابة.
وقال النخعي والكوفيون: الحصرُ بالكسر والمرض والخوف.
وقال آخرون منهم مالك (٦) والشافعي (٧) وأحمد (٨): لا حصر إلا بالعدو، وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور في الباب.
وحكى ابن جرير (٩) قولًا أنه لا حصر بعد النبي ﷺ.
(١) في الموطأ (١/ ٣٦١ رقم ١٠٣) وقد تقدم. (٢) في التلخيص (٢/ ٥٤٨). (٣) المجموع شرح المهذب (٨/ ٣٠١ - ٣٠٤). (٤) عيون المجالس (٢/ ٨٩٣). (٥) كأحمد في المغني (٥/ ١٩٥ - ١٩٦). (٦) عيون المجالس (٢/ ٨٩٣). (٧) الأم (٣/ ٥٦٩). (٨) المغني (٥/ ١٩٥ - ١٩٦). (٩) في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ٢١٤ - ٢١٥).