قوله:(يستلمه ويقبله)، فيه دليل على أنه يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله، والاستلام: المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر الآخر والتقبيل يكون بالفم فقط.
وفي لفْظٍ: طَافَ رسُولُ الله ﷺ على بَعِيرٍ كُلّما أتَى على الرُّكْنِ أَشَارَ إليهِ بشَيْءٍ في يَدِهِ وكبّر. رَوَاهُ أحمَدُ (٢) والبُخاريُّ) (٣). [صحيح]
= الحاكم: هو ابن الحكم، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: رأيت محمد بن جعفر قبَّل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه، ثم قال: "رأيت رسول الله ﷺ فعل هذا"، هو لفظ الحاكم. ووهم - أي الحاكم - في قوله: إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم، فقد نصَّ العقيلي على أنه غيره، وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب" اهـ. (١) أحمد في المسند (١/ ٣٠٥) والبخاري رقم (١٦٠٧) ومسلم رقم (٢٥٣/ ١٢٧٢). (٢) في المسند (١/ ٢٦٤). (٣) في صحيحه رقم (١٦٣٢). (٤) في صحيحه رقم (٢٥٧/ ١٢٧٥). (٥) في السنن رقم (١٨٧٩). (٦) في السنن رقم (٢٩٤٩). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٤٦٤) والبيهقي (٥/ ١٠٠ - ١٠١)، وأحمد في المسند (٥/ ٤٥٤). وهو حديث صحيح. (٧) في المسند (١/ ٢٨). =