الأوّلَ خَبَّ ثَلاثًا، ومَشى أرْبَعًا، وكان يَسْعى بِبطْنِ المَسيل إذا طافَ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ (١). [صحيح]
وفي رِوايَةٍ (٢): رَمَلَ رسُولُ الله ﷺ مِنَ الحِجْرِ إلى الحِجْرِ ثَلاثًا، ومَشى
أرْبَعًا. [صحيح]
وفي رِوايَة (٣): رأيْتُ رسُولَ الله ﷺ إذا طاف في الحَجِّ والعُمْرَةِ أوَّلَ ما يَقْدُمُ فإنَّهُ يَسْعى ثَلاثَةَ أطْوافٍ بالبَيْتِ وَيمْشي أرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِنَّ). [صحيح]
قوله:(الطواف الأوّل)، فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول.
قال أصحاب الشافعي (٤): ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة.
أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رَمَلَ.
قال النووي (٥): بلا خلاف، ولا يشرع أيضًا في كل طوافات الحجّ بل إنما يشرع في واحدٍ منها، وفيه قولان مشهوران للشافعي (٦).
(أصحهما): طوافٌ تعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، وفي طواف الإفاضة، ولا يتصوّر في طواف الوداع.
(والقول الثاني): أنه لا يشرع إلا في [طواف](٧) القدوم، وسواء أراد السعي بعده أم لا، ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد.
قوله:(خبّ ثلاثًا ومشى أربعًا) الخَبَب (٨) بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى: هو إسراع المشي مع تقارب الخطا، وهو كالرَّمَل.
(١) أحمد في المسند (٢/ ٣٠، ٩٨) والبخاري رقم (١٦١٧، ١٦٤٤) ومسلم رقم (٢٣٠/ ١٢٦١). (٢) أحمد في المسند (٢/ ٤٠، ٥٩، ٧١) والبخاري رقم (١٦١٧) ومسلم رقم (٢٣٣/ ١٢٦٢). (٣) أحمد في المسند (٢/ ٣٠) والبخاري رقم (١٦١٦) ومسلم رقم (٢٣١/ ١٢٦١). (٤) المجموع شرح المهذب (٨/ ٥٧ - ٥٨). (٥) في المجموع (٨/ ٥٨). (٦) المجموع (٨/ ٥٧ - ٥٨). (٧) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٨) النهاية (٢/ ٣).