فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من [أخَذَ] (١) أحَدًا يَصيدُ فِيهِ فَلْيسلُبْهُ ثِيَابَهُ). [صحيح دون قوله: يصيد فمنكر]

الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه.

والحديث الثالث أخرجه أيضًا الحاكم (٢) وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم (٣): ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي (٤): تابعي وُثق، وقد وهم البزار (٥) فقال: لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي ﷺ إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه، وقد أخرجه أيضًا أبو داود (٦) عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضًا الحاكم (٧) فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرّجاه وهو في مسلم (٨) كما عرفت.

قوله: (فسلبه) أي أخذ ما عليه من الثياب.

قوله: (نفلنيه) أي أعطانيه، قال في القاموس (٩): نفَلَهُ النفل ونفَّله وأنفَلهُ أعطاه إياه، وقال أيضًا: [والنفل] (١٠) محركة: الغنيمة والهبة.

قوله: (طعمة) بضم الطاء وكسرها (١١)، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته.

قوله: (فليسلبه ثيابه)، هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها.


= قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠) والدورقي في مسند سعد رقم (١٢٢) وأبو يعلى رقم (٨٠٦) والطحاوي (٤/ ١٩١).
وهو حديث صحيح، لكن قوله (يصيد) منكر والمحفوظ "يقطعون".
(١) في المخطوط (ب): (وجد).
(٢) في المستدرك (١/ ٤٨٦) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) في الجرح والتعديل (٤/ ١٢٧ رقم الترجمة ٥٤٩).
(٤) في الميزان (٢/ ٢١٢ رقم الترجمة ٣٤٨٥) ولكنه قال: (تابعي) فقط. وقال الذهبي في "الكاشف" (١/ ٣١٧ رقم الترجمة ٢١٢٧): (وثق) فقط.
(٥) في البحر الزخار المعروف بمسند البزار (٣/ ٣١١ رقم ١١٠٢).
(٦) في سننه رقم (٢٠٣٨) وهو حديث صحيح.
(٧) في المستدرك (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٨) في صحيحه رقم (١٣٦٤).
(٩) القاموس المحيط ص ١٣٧٤.
(١٠) في المخطوط (ب): (النفل).
(١١) القاموس المحيط ص ١٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>