من [أخَذَ](١) أحَدًا يَصيدُ فِيهِ فَلْيسلُبْهُ ثِيَابَهُ). [صحيح دون قوله: يصيد فمنكر]
الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا الحاكم (٢) وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم (٣): ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي (٤): تابعي وُثق، وقد وهم البزار (٥) فقال: لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي ﷺ إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه، وقد أخرجه أيضًا أبو داود (٦) عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضًا الحاكم (٧) فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرّجاه وهو في مسلم (٨) كما عرفت.
قوله:(فسلبه) أي أخذ ما عليه من الثياب.
قوله:(نفلنيه) أي أعطانيه، قال في القاموس (٩): نفَلَهُ النفل ونفَّله وأنفَلهُ أعطاه إياه، وقال أيضًا:[والنفل](١٠) محركة: الغنيمة والهبة.
قوله:(فليسلبه ثيابه)، هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها.
= قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠) والدورقي في مسند سعد رقم (١٢٢) وأبو يعلى رقم (٨٠٦) والطحاوي (٤/ ١٩١). وهو حديث صحيح، لكن قوله (يصيد) منكر والمحفوظ "يقطعون". (١) في المخطوط (ب): (وجد). (٢) في المستدرك (١/ ٤٨٦) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٣) في الجرح والتعديل (٤/ ١٢٧ رقم الترجمة ٥٤٩). (٤) في الميزان (٢/ ٢١٢ رقم الترجمة ٣٤٨٥) ولكنه قال: (تابعي) فقط. وقال الذهبي في "الكاشف" (١/ ٣١٧ رقم الترجمة ٢١٢٧): (وثق) فقط. (٥) في البحر الزخار المعروف بمسند البزار (٣/ ٣١١ رقم ١١٠٢). (٦) في سننه رقم (٢٠٣٨) وهو حديث صحيح. (٧) في المستدرك (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. (٨) في صحيحه رقم (١٣٦٤). (٩) القاموس المحيط ص ١٣٧٤. (١٠) في المخطوط (ب): (النفل). (١١) القاموس المحيط ص ١٤٦٢.