خاصَّةً، وَهَذَا أبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ يُفْتِي بِهِ في خِلافَةِ أبي بَكْرٍ وَشَطْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ.
قُلْتُ: وَيَشْهَدُ لما قَالَهُ قوله في حَدِيثِ جابِرٍ (١): "بَلْ هِيَ للأبَدِ". وَحَدِيثُ أبي ذَرّ (٢) مَوْقُوفٌ، وَقَدْ خالَفَهُ أبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُما).
أما حديث بلال بن الحارث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد.
وقال المنذري (٣): إن الحارث شبه المجهول.
وقال الحافظ (٤): الحارث بن بلال من ثقات التابعين.
وقال ابن القيم (٥): نحن نشهَدُ باللهِ أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ وهو غلط عليه.
قال (٦): ثم كيف يكون هذا ثابتًا عن رسول الله ﷺ وابن عباس يُفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاصّ والعامّ، وأصحابُ رسول الله ﷺ متوافِرون ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرنا. انتهى.
وقد روى عن عثمان (٧) مثل قول أبي ذر في اختصاص ذلك بالصحابة، ولكنهما جميعًا مخالفان للمروي عن النبيّ ﷺ أن ذلك للأبد بمحض الرأي، قد حُمل ما قالاه على محامل:
(١) تقدم برقم (١٨٦٦) من كتابنا هذا. (٢) صحيح موقوف شاذ تقدم قريبًا. (٣) في "المختصر" (٢/ ٣٣١). (٤) قال الحافظ في "التقريب" رقم (١٠١٣) الحارث بن بلال بن الحارث المزني، مدني: مقبول من الثالثة. (د س ق). وقال المحرران: بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولم يوثقه أحد. وحديثه الواحد الذي أخرجه أبو داود رقم (١٨٠٨) والنسائي (٥/ ١٧٩) وابن ماجه رقم (٢٩٨٤) وأحمد (٣/ ٤٦٩) في فسخ الحج: ضعيف. قال الإمام أحمد: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف. (٥) في "زاد المعاد" (٢/ ١٧٩). (٦) أي ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (٢/ ١٧٩). (٧) أخرجه مسلم رقم (١٥٩/ ١٢٢٣) وأبو عوانة (٢/ ٣٣٨ رقم ٣٣٥١).