قوله:(قال حلّ كله) أي الحلّ الذي يجوز معه كل محظورات الإِحرام حتى الوطء للنساء.
قوله:(هذه عمرة استمتعنا بها)، هذا من متمسكات من قال: إن حجه ﷺ كان تمتعًا وتأوّله من ذهب إلى خلافه بأنه أراد به من تمتع من أصحابه كما يقول الرجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا وهو لم يباشر ذلك، وقد تقدم الكلام على حجه ﷺ.
قوله:(فإن العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة)، قيل: معناه سقط فعلها بالدخول في الحج، وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة.
وأما من يرى أنها واجبة فقال النووي (١): قال أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيران:
(أحدهما): معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ إذا جمع بينهما بالقران.
(والثاني): معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ.
قال الترمذي (٢): هكذا قال الشافعي (٣) وأحمد (٤) وإسحاق.
وهذه الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ، وقد تقدم البحث في ذلك.
(١) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٦٥). (٢) في السنن (٣/ ١٨٦). (٣) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٦٥). (٤) المغني (٥/ ٢٥٢). (٥) في المسند (٣/ ٢٦٨). (٦) في صحيحه رقم (١٥٥١). (٧) في سننه رقم (١٧٩٦) و (٢٧٩٣). وهو حديث صحيح.