وغضبه ﷺ لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحجّ لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب رسول الله ﷺ واتباعًا لأمره.
فوالله ما نسخ هذا في حياته [ولا بعده](١)، ولا صحّ حرف واحد يعارضه ولا خصّ به أصحابه دون من بعدهم، بل أجرى الله على لسان سراقة (٢) أن سأله هل ذلك مختصّ بهم؟ فأجابه بأن ذاك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث، وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله ﷺ على من خالفه. انتهى.
والظاهر أن الوجوب رأي ابن عباس لقوله فيما تقدم: إن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أم أبى.
٦١/ ١٨٧١ - (وَعَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ الحِلَّ كُلَّهُ، فإنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الحَجّ إلى
(١) في المخطوط (ب): (ولا بعد موته). (٢) تقدم برقم (١٨٦٦) من كتابنا هذا. (٣) أحمد في المسند (٦/ ١٢٢) والبخاري رقم (١٥٦١) ومسلم رقم (١٢٨/ ١٢١١). (٤) أحمد في المسند (١/ ٢٥٢) والبخاري رقم (١٥٦٤) ومسلم رقم (١٩٨/ ١٢٤٠).