قال الطحاوي (١) بعد أن أخرجه من حديث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون جميعًا على ذلك غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي.
واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة.
وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علَّمه رسول الله ﷺ الناس، وبجواز الزيادة قال الجمهور (٢).
وحكى ابن عبد البر (٣) عن مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي (٤).
وقد اختلف في حكم التلبية فقال الشافعي (٥) وأحمد (٦): إنها سنة.
وقال ابن أبي هريرة: واجبة. وحكاه ابن قدامة (٧) عن بعض المالكية، والخطابي (٨) عن مالك وأبي حنيفة.
واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها. وقال ابن شاس (٩) من المالكية، وصاحب الهداية (١٠) من الحنفية: إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحجّ كالتوجه على الطريق.
(١) في شرح معاني الآثار (٢/ ١٢٤ - ١٢٥). (٢) المغني (٥/ ١٠٣ - ١٠٤). (٣) الاستذكار (١١/ ٩٠ رقم ١٥٥٤٩) ورقم (١٥٥٥٠). (٤) الأم (٣/ ٣٩١). (٥) الأم (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩). (٦) المغني (٥/ ١٠٠). (٧) في المغني (٥/ ١٠١). (٨) في معالم السنن (٢/ ٤٠٥ - مع السنن). (٩) ابن شاس: أبو محمد، عبد الله بن نجم بن شاس الجُذامي السَّعدي (ت ٦١٦ هـ). اسم كتابه: "الجواهر الثمينة في فقه أهل (عالم) المدينة"، وضعه على ترتيب "الوجيز" للغزالي، وجوَّده، ونقَّحه، وسارت به الركبان. راجع: "سير أعلام النبلاء" (٢٢/ ٩٨). [معجم المصنفات (ص ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٤٨٣]. • وحكى الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤١١) كلام ابن شاس من "الجواهر". (١٠) المرغيناني في "الهداية" (١/ ١٣٨).