قال الماوردِيُّ (١): ختانُ الذكرِ: قطعُ الجلْدَةِ التي تُغطي الحشفةَ، والمستحبُّ أَن تُستوعبَ من أَصْلِها عندَ أَولِ الحشفةِ، وأَقل ما يُجزئُ أَنْ لا يبقى منها ما يتغشَّى بهِ.
وقالَ إمامُ الحرمين (٢): المستحقُّ في الرجالِ قطعُ القُلْفةِ وهي الجلْدةُ التي تغطي الحشفةَ حتى لا يبقَى من الجِلْدةِ شيءٌ يتدلَّى.
وقالَ ابنُ الصَّبَّاغ (٣): حتى تنكشِفَ جميعُ الحشفةِ.
= وعثمانَ بن عفان، وعائشة زوجَ النبي ﷺ كانوا يقولون: "إذا مَسَّ الختانُ الخِتانَ فقد وجب الغسلُ" وإسناده صحيح. (١) انظر: "الحاوي" (١/ ٢٥٨). (٢) انظر: "المجموع" (١/ ٣٥١ - ٣٥٢). (٣) هو عبد السيد بن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ أبو نصر، ولد عام ٤٠٠ هـ وتوفي عام ٤٧٧ هـ. [طبقات الشافعية (٢/ ٣٩ - ٤٠ ت ٧٢٦) للإسنوي]. (٤) هو يوسف بن أحمد بن لجّ الدينَوري. أبو القاسم. من أصحاب الوجوه المتقنين في المذهب الشافعي. توفي مقتولًا عام ٤٠٥ هـ. طبقات الشافعية (١/ ١٩٨ - ١٩٩ ت ١٥٨) لابن قاضي شهبة. (٥) في "المجموع" (١/ ٣٤٩). (٦) انظر: "الحاوي" (١/ ٢٥٨). (٧) ما بين الحاصرتين مكرر في المخطوط. (٨) انظر: "الفائق (١/ ٣٥٤) و "النهاية" (٢/ ١٠).