قوله:(وقَّت) المراد بالتوقيت هنا التحديد، ويحتمل أن يريد به [تعليق](١) الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر.
وقال القاضي عياض (٢): وقت: أي حدد.
قال الحافظ (٣): وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا.
قال ابن الأثير (٤): التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدّة، يقال: وقت الشيء بالتشديد يؤقته وَوَقَتَه بالتخفيف يقته: إذا بين مدته، ثم اتُّسع فيه فقيل للموضع ميقات.
وقال ابن دقيق العيد (٥): إن التأقيت في اللغة: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل للتحديد والتعيين، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقد يكون وقت بمعنى أوجب.
= • وعن عطاء عن النبي ﷺ مرسلًا، أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٢ رقم ١٠٠٧) وفي المسند (رقم ٧٥٨ - ترتيب) والبيهقي (٥/ ٢٨) وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي ﷺ مرسلًا. قلت: وأخرج الشافعي في "الأم" (٣/ ٣٤٢ رقم ١٠٠٨) وفي المسند رقم (٧٦٠) عن طاوس قال: لم يوقت رسول الله ﷺ ذات عرق، ولم يكن حينئذٍ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق. قال الشافعي ﵁: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، والله أعلم. قلت: وهو مرسل بسند ضعيف. • وقد أورد الحافظ في الفتح (٣/ ٣٩٠) بعض هذه الشواهد بإيجاز دون ذكر عللها، وقال: وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال … لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. (١) في المخطوط (ب): (تعلق). (٢) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (٢/ ٢٩٣). (٣) في "الفتح" (٣/ ٣٨٥). (٤) النهاية (٥/ ٢١٢). (٥) في "إحكام الأحكام" (٣/ ٢).