قال ابن بطال (١): أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حجّ كان له تطوعًا عند الجمهور.
وقال أبو حنيفة (٢): لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإِحرام، وإنما يحجّ به على جهة التدريب.
وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله نعم في جواب قولها: "ألهذا حج؟ ".
وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبت الهادوية (٣).
وقال الطحاوي (٤): لا حجة في قوله ﷺ نعم، على أنه يجزئه عن حجة الإِسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له.
قال: لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.
وقد أخرج هذا الحديث مرفوعًا الحاكم (٥) وقال: على شرطهما، والبيهقي (٦) وابن حزم (٧) وصححه. وقال ابن خزيمة (٨): الصحيح موقوف وأخرجه كذلك.
قال البيهقي (٩): تفرد برفعه محمد بن المنهال.
ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا، ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه
(١) في شرحه لصحيح البخاري (٤/ ٥٢٨). (٢) البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٤ - ٢٥). (٣) البحر الزخار (٢/ ٢٨١). (٤) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٥٦). (٥) في المستدرك (١/ ٤٨١) وقد تقدم آنفًا. (٦) في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥) وقد تقدم آنفًا. (٧) في المحلى (٧/ ٤٤). (٨) في صحيحه (٤/ ٣٤٩). (٩) في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥).