قوله:(لا يخلون رجل بامرأة .. ) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح (٥)، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.
واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.
وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.
قوله:(ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح (٦): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.
[قال](٧) النووي (٨): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٧٢٤) والترمذي رقم (١١٧٠) وقال: حديث حسن صحيح، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٧٩ رقم ٣٧). (١) أحمد في المسند (٢/ ٤٣٧) ومسلم رقم (٤٢٠/ ١٣٣٩). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٨٩٩). (٢) أحمد في المسند (٢/ ٣٤٠) ومسلم رقم (٤١٩/ ١٣٣٩). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٧٢٣). (٣) أحمد (٢/ ٣٤٧) ومسلم رقم (٤٢٢/ ١٣٣٩). (٤) في سننه رقم (١٧٢٥) وهو حديث شاذ. (٥) (٤/ ٧٧). (٦) (٤/ ٧٥). (٧) في المخطوط (ب): وقال. (٨) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٠٣).