واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور في الباب (١)، وهذه الصيغة لها حكم الرفع.
وقد أخرجه الدارقطني (٢) والطحاوي (٣) بلفظ: "رخص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق"، وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقويّ، ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية.
قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب (٤)، وكذلك بناء العام على الخاص، وهذا أقوى المذاهب.
وأما القائل بالجواز مطلقًا فأحاديث الباب جميعًا ترد عليه.
قال في الفتح (٥): وقد اختلف في كونها، يعني أيام التشريق يومين أو ثلاثة.
قال: وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرَّق فيها: أي تنشر في الشمس.
وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.
وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.
وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاة، انتهى.
وحديث أنس (٦) المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
* * *
(١) تقدم بإثر الحديث رقم (١٧٥٤) من كتابنا هذا. (٢) في سننه (٢/ ١٨٦ رقم ٢٩) وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي. (٣) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٤٣). (٤) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٥٤٢) والبحر المحيط (٣/ ٤١٧). (٥) (٤/ ٢٤٢). (٦) تقدم برقم (١٧٥٤) من كتابنا هذا.