وقال زيد بن علي (١) والهادوية (١): يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهما، ولا يصح صومه فيهما، وهذا إذ نذر صومهما بعينهما كما تقدم.
وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلًا فوافق يوم العيد، فقال النووي (٢): لا يجوز له [صوم](٣) العيد بالإجماع.
قال (٤): وهل يلزمه القضاء؟ فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي (٥) قولان: أصحهما لا يجب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاء، [وإنما](٦) يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين اهـ.
والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده كما صرح بذلك أهل الأصول.
(١) البحر الزخار (٢/ ٢٦٠). (٢) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٦). (٣) في المخطوط (ب): (أن يصوم). (٤) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٦). (٥) الأم (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣). (٦) في المخطوط (ب): (وكذا). (٧) في المسند (٣/ ٤٦٠). (٨) في صحيحه رقم (١٤٥/ ١١٤٢). قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٩ رقم ١٩١) وفي الصغير رقم (٨١ - الروض الداني) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٦٠) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (٣٧٤). وهو حديث صحيح. (٩) في المسند (١/ ١٦٩) بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد. قلت: وأخرجه البزار في المسند (رقم ١٠٦٧ - كشف). • وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، أخرجه أحمد في المسند (١/ ٧٦) بسند صحيح. وخلاصة القول: أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث صحيح لغيره.