قالوا: لأن ظاهر قوله: ﴿فَعِدَّةٌ﴾: أي فالواجب عليه عدة، وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدّة.
واحتجوا أيضًا بما في حديث ابن عباس المذكور في الباب (٦) أن النبي ﷺ أفطر في السفر.
وكان ذلك آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله، فزعموا أن صومه ﷺ في السفر منسوخ.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري كما جزم بذلك البخاري في الجهاد (٧)، وكذلك وقعت عند مسلم (٨) مدرجة.
وبأن النبي ﷺ صام بعد هذه القصة كما في حديث أبي سعيد المذكور في آخر الباب (٩) بلفظ: "ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك في السفر".
واحتجوا أيضًا بما أخرجه مسلم (١٠) عن جابر: "أن النبيَّ ﷺ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء
(١) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). (٢) المحلى (٦/ ٢٤٣) (٣) البحر الزخار (٢/ ٢٥٦). (٤) (٤/ ١٨٣) (٥) سورة البقرة: الآية (١٨٤). (٦) برقم (١٦٨١) من كتابنا هذا. (٧) رقم (٢٩٥٣) وفي المغازي رقم (٤٢٧٦) (٨) في صحيحه برقم (٨٨/ ١١١٣). (٩) برقم (١٦٨٤) من كتابنا هذا. (١٠) في صحيحه رقم (٩٠/ ١١١٤).