قال: وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني (٢).
وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي (٣).
والظاهر ما ذهب إليه الجمهور (٤) لأن البراءة الأصلية [لا تنتقل](٥) عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال النبي ﷺ مخصصًا للكحل.
وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولًا على الأمر باجتناب الكحل المطيب؛ لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه.
ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته، أعني الوجوب، فيكون الاكتحال مكروهًا، ولكنه يبعد أن يفعل ﷺ ما هو مكروه.
قوله:(بالإثمد) بكسر الهمزة: وهو حجر للكحل كما في القاموس (٦).
= أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلا رجلًا مختلفًا فيه، ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه، مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا" اهـ. قلت: في إسناده عتبة بن حميد الضبي، أبو معاذ أو أبو معاوية، البصري: صدوق له أوهام. [التقريب رقم (٤٤٢٩)]. والخلاصة: أن الأثر حسن، والله أعلم. (١) في "التلخيص" (٢/ ٣٦٥). (٢) في المعجم الأوسط رقم (٦٩١١). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٦٧): وقال: "فيه جماعة لم أعرفهم". (٣) في شعب الإيمان رقم (٦٤٢٦) بسند حسن. قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٦١) و (٩/ ٣٤٦) وفي الآداب رقم (٩٠٥) بنفس الإسناد. وهو حديث صحيح، والله أعلم. (٤) انظر: المجموع (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨) والمغني (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤) والتسهيل (٣/ ٨١٠). (٥) في المخطوط (ب): (لا ينتقل). (٦) القاموس المحيط (ص ٣٤٥).