فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحديث أبي سعيد (١) الذي فيه تصريح بالحنطة قد تقدم ما فيه، على أنه لم يذكر اطلاع النبي ﷺ على ذلك (٢).

٤١/ ١٦٢٢ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ) (٣). [صحيح]

قوله: (قبل خروج الناس إلى الصلاة)، قال ابن التين (٤): أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر.

قال ابن عيينة في تفسيره (٥) عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ (٦).

ولابن خزيمة (٧) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ سئل عن هذه الآية فقال: "نزلت في زكاة الفطر".


(١) تقدم برقم (١٦٢٠) من كتابنا هذا.
(٢) قلت: الراجح كما قال النووي في "روضة الطالبين" (٢/ ٣٠١): "الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه" اهـ.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٦٧، ١٥١) والبخاري رقم (١٥٠٣)، ومسلم رقم [٢٢/ ٩٨٦] وأبو داود رقم (١٦١٠) والترمذي رقم (٦٧٧) والنسائي رقم (٢٥٢١).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٧٥).
(٥) صرح الحافظ ابن حجر أنه رأى نسخة منه بخط الضياء المقدسي، وبرواية سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة به.
وانظر: السير (١٧/ ١٤٩)، والأنساب (٥/ ٤٣٩ ط: حيدرآباد).
وقد جمع تفسير ابن عيينة وحققه: أحمد صالح محايري: نشره المكتب الإسلامي ومكتبة أسامة في الرياض. سنة (١٤٠٣ هـ).
(معجم المصنفات ص ١٢١ رقم ٢٧٩).
• ولم أقف على قول ابن عيينة هذا في الكتاب الذي جمعة أحمد صالح محايري.
(٦) سورة الأعلى: الآية (١٤، ١٥).
(٧) في صحيح رقم (٢٤٢٠) بسند ضعيف جدًّا لاتهام كثير بن عبد الله بالكذب.
وانظر ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف هذا في: المجروحين (٢/ ٢٢١)، والميزان (٣/ ٤٠٦) والجرح والتعديل (٧/ ١٥٤).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٨٠): "رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>