وجوزه الهادي (١) والقاسم (١) وأبو حنيفة (٢) وأبو العباس (١) وأبو طالب (١) ولو إلى عامين عن البدن الموجود.
وقال [الكرخي](٣) وأحمد بن حنبل (٤): لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين.
وقال مالك (٥) والناصر (١) والحسن بن زياد (١): لا يجوز التعجيل مطلقًا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر (٦) بأن ردها إلى الزكاة أقرب.
وحكى الإمام [يحيى](٧) إجماع السلف على جواز التعجيل.
قوله:(صاعًا من طعام إلخ)، ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده.
وقد حكى الخطابي (٨) أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاصّ له.
قال هو وغيره: قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق القمح.
وإذا غلب العرف نُزِّل اللفظ عليه؛ لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان [حضوره](٩) عند الإطلاق أغلب.
= وقال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد. وقال: وجوز مالك وأحمد والكرخي الحنفي، تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين. وعن الحسن عن أبي حنيفة: تقديم سنة أو سنتين. وقال داود: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد، ولا تأخيرها إلى أن يصلي الإمام العيد … " اهـ. (١) البحر الزخار (٢/ ١٩٦). (٢) بدائع الصنائع (٢/ ٧٤). (٣) سقط من المخطوط (ب). (٤) المغني (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١). (٥) قال القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (٢/ ٥٦٦): "مسألة: اختلف قول مالك ﵀ في وقت وجوب صدقة الفطر، فقال: تجب برؤية الهلال لشوال، أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل الليل وجبت. وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. فهذا قول أبي حنيفة ﵀. وبالأول: قال الشافعي ﵀" اهـ. (٦) البحر الزخار (٢/ ١٩٦). (٧) سقط من المخطوط (أ). (٨) في معالم السنن (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨ - مع السنن). (٩) في المخطوط (ب): (خطوره).