فأخرج (١) من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة [صنعاء](٢) اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، [وقال](٣) فهذا يدل على أنها صدقة تطوّع.
واحتجوا أيضًا على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري (٤) من حديث أبي سعيد: "أن النبي ﷺ قال لها: زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم"، قالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر (٥) والمهدي في البحر (٦) وغيرهما.
وتعقب [هذا](٧) بأن الذي [يمتنع](٨) إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه.
قال المصنف (٩)﵀ بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوّع، انتهى.
والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها:
أما أولًا: فلعدم المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل.
وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله ﷺ لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوّع أو واجب فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان أو تطوّعًا.
وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟
فقال ابن المنذر (١٠): أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة
(١) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣). (٢) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي شرح المعاني للطحاوي. ولعل الصواب (صناع). • في القاموس المحيط (ص ٩٥٤): "امرأة صناع اليدين - كسحاب - حاذقة ماهرة بعمل اليدين. وامرأتان صناعان، ونسوة صُنعُ - ككتب". (٣) زيادة من المخطوط (ب). (٤) في صحيحه رقم (١٤٦٢). (٥) في كتابه "الإجماع" (ص ٥١ رقم ١١٨). (٦) البحر الزخار (٢/ ١٨٧). (٧) زيادة من المخطوط (أ). (٨) في المخطوط (ب): (تمتنع). (٩) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ١٥٤). (١٠) في كتابه "الإجماع" (ص ٥٢ رقم ١١٩).