قال الشافعي (١): حرم على مواليه من الصدقة ما حرّم على نفسه، وبه قال أبو حنيفة (٢) وأصحابه، وإليه ذهب المؤيد (٣) بالله وأبو طالب (٣)، وهو مروي عن الناصر (٣) وابن الماجشون (٣).
وقال مالك (٤) والإمام يحيى: وهو مرويّ أيضًا عن الناصر والشافعي في قول له إنها تحلّ لهم.
قال في البحر (٥): لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف.
قلنا: الخبر يدفع ذلك، انتهى.
ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بها المتيقظ.