الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله ﷿.
وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة:
(منها): إعطاؤه ﷺ أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصين والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من الإبل (٣).
وروي أيضًا:"أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة (٤)، ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله ﷺ إلى رحالكم؟ ثم قال لما بلغه أنهم قالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا: إنما فعلت ذلك لأتالفهم"، كما في صحيح مسلم (٥).
وقد ذهب إلى جواز التأليف: العترة (٦) والجبائي والبلخي وابن مبشر.
وقال الشافعي (٧): لا نتألف كافرًا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف.
وقال أبو حنيفة (٨) وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته.
(١) في المسند (٥/ ٦٩). (٢) في صحيحه رقم (٩٢٣) و (٣١٤٥) و (٧٥٣٥). وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٣٧/ ١٠٦٠)، من حديث رافع بن خديج. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٣٨/ ١٠٦٠)، من حديث رافع بن خديج. (٥) في صحيحه رقم (١٣٩/ ١٠٦١) من حديث عبد الله بن زيد. قلت: وأخرجه البخاري رقم (٤٣٣). (٦) البحر الزخار (٢/ ١٧٩). (٧) الأم (٤/ ١٩٠، ٢١٢). (٨) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٢٢).